تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا استبعدنا قواعد العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الطبيعي من نطاق المسألة التي نحن بصددها، ما بقيت إلا القواعد الناشئة عن التشريع العادي، وتلك الناشئة عن التشريع الفرعي، وقد سبق لنا أن بينَّا أن التشريع أنواع ثلاثة تتدرج في الأهمية، ففي القمة يوجد التشريع الدستوري ويليه التشريع العادي أو الرئيسي ويأتي في نهاية المطاف التشريع الفرعي، ويترتب على تدرج هذه الأنواع الثلاثة في الأهمية أنه لا يصح أن تخالف إحداها التشريع الذي يسمو فوقه مرتبة، فلا يصح أن يخالف التشريع العادي الدستور، ولا يصح أن يخالف التشريع الفرعي الدستور ولا القانون، هذه نتيجة مسلمة من الجميع.

وبالنسبة للتشريع الفرعي:

البلاغ المبين · الصفحة ١٥٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٥٨٢