والمصادر الرسمية لقانوننا المصري هى: التشريع، العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة. وليست هذه المصادر على درجة واحدة من الأهمية، فالتشريع هو المصدر الأساسي السابق في أهميته في حين أن المصادر الأخرى لا تعدو أن تكون مصادر قانونية احتياطية لا يُلجأ إليها إلا إذا سكت التشريع عن حكم النزاع ولا يوجد ثمة ما يمنع من أن تتطور القاعدة القانونية بالنسبة إلى مصدرها الرسمي فقد توجد هناك قاعدة قانونية مصدرها العرف ثم تصير بعد ذلك قاعدة قانونية مصدرها التشريع وهنالك يستحيل العرف إلى مصدر مادي للقاعدة القانونية بعد أن كان مصدرًا رسميًا لها مثال ذلك ما جري عليه العرف في ظل القانون المدني القديم من أن لقب الشخص يلحق أولاده فقد تضمن التشريع هذه القاعدة حيث نصت عليها ”المادة 38“ من قانوننا المدني الجديد، وتغيير المصدر الرسمي للقاعدة القانونية لا يؤثر في ذات إلزامها وإنما يؤثر في درجة هذا الإلزام. فالقاعدة العرفية التي تصبح تشريعًا هى في الحالتين ملزمة ولكن انتقالها إلى رحاب التشريع يجعلها ملزمة من الدرجة الأولي في حين أنها كانت وهى عرفية ملزمة بالدرجة الثانية وهذه المصادر الرسمية وهى التشريع والعرف ومبادئ الشريعة ومبادئ القانون الطبيعي مصادر عامة على اعتبار أنها تخلق القاعدة القانونية دون أن تتقيد بدائرة محددة ويوجد إلى جانب هذه المصادر العامة مصدر خاص بدائرة محدودة من العلاقات القانونية وهى متعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين هذا المصدر الخاص هو الدين. فالدين مصدر من مصادر القانون في نطاق محدود وهو نطاق الأحوال الشخصية.
ثم يتكلم عن المصادر الرسمية فيقول: