وقد مضى من كلام الشيخ رحمة الله عليه أنه لا يصح لأحدٍ إسلامٌ إلا بعداوة المشركين فكيف بموالاتهم. ومذهبه في ذلك أشهر من أن يختلف فيه أو يحتاج إلى استدلال عليه، وقد مضي نقل الكثير من أقواله وأقوال أبنائه وأحفاده وتلامذته في ذلك فلا داعي للإعادة.
وبقيت نقطة وهى أن فعل حاطب إنما كان تقية بما لا يضر في ظنه، فكان ولاؤه ثابتًا للمؤمنين، منتفٍ عن الكفار مع انتفاء قصد الإضرار وهذا يخرج الفعل عن كونه ولاءً للكافرين.
البلاغ المبين · الصفحة ١٥٦٧