ثم يقول في المبحث الأول مشروعية الوصية وحكم وصية المسلم للذمي. وقد قرر الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في الموصي والموصي له فتصح وصية الذميّ بالمال للمسلم والذميِّ وكذلك المسلم للذميّ بالاتفاق وذلك لقوله تعالى: { - صدق الله العظيم ( - ( - - - رضي الله عنهم - - (- جل جلاله -- رضي الله عنه - - ( - - - ( صدق الله العظيم - رضي الله عنه -( - رضي الله عنه -((( - { - - - ( المحتويات - - ( المحتويات ( - قرآن كريم ( - ( - ( - ﴿ ( - - (( (((( - - - - - ( بسم الله الرحمن الرحيم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ( - قرآن كريم ( - ( - ( - ( - صدق الله العظيم ( ﴾ تم بحمد الله ( المحتويات ( - ( - (- رضي الله عنه - - ( - تمت - صلى الله عليه وسلم - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنهم - - - - } - ( قرآن كريم ((( - ( { ( - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - ( - - - ( ﴿ ﴾ تمت ( { { - - - - - (- رضي الله عنه -( - - رضي الله عنه -((((( - ( ﴿ ( - ( - - - ﴾ فالآية الكريمة لم تنه عن برِّ الذميين والوصية لهم برٌّ فكانت غير منهي عنها.
المبحث الثاني: حكم الوصية بين الطرفين المختلفين في الدار(1).
اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على الوجه التالي:
الرأي الأول: تصح وصية المسلم أو الذميِّ للمستأمن لا الحربي وبالعكس. يقول: وهو رأي معظم الحنفية والمعتمد في المذهب المالكي وقول للشافعية والحنابلة والثوري والظاهرية والزيدية والإمامية.
الرأي الثاني: لا تصحّ وصية المسلم أو الذميّ للحربي ولو كان مستأمنًا لأن المستأمن من أهل دار الحرب وذلك لثبوت اختلاف الدارين بين الطرفين وهو رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومن وافقهما.
(1) المصدر السابق، ص 271.