الإسلام، الذكورة، العقل، أهلية التكليف كاملة بما في ذلك بلوغ الحلم، العدالة، السن الذي يبعد به عن وصف «أحداث الأسنان» و«إذا كان الملك في صغاركم»، العلم الذي يصل إلى حد القدرة على النظر والاجتهاد، القدرة على القيام على مصالح المسلمين سلمًا وحربًا، أن يقوم نظامه على أساس الشوري وحفظ حقوق المسلمين وتحقيق مشاركة الأمة، أن يتم بيعته بيعة صحيحة بإجماع أهل الحل والعقد أو غالبيتهم، إذا تساوت الصفات يرجَّح القرشيّ.
والجماعة التي تتحقق لها شرعية الوضع وشرعية الحكم يكون الخروج عليها مروقًا من الدين، أما غيرها فيرجع ذلك إلى قاعدة الشريعة وهى دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.
القتال المشروع وغير المشروع:
القتال المشروع:
القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وهو أشرف أنواع القتال والجهاد ويشمل قتال المشركين والملحدين وأهل الكتاب.
قتال المارقين وهم نوعان:
الأول: من مرق عن السنة وأشهر السيف وباين المسلمين وقاتل على بدعة مثل الخوارج والروافض «وطوبي لمن قتلهم أو قتلوه».
الثاني: المتغلبين: أصحاب الراية العمية، أو الذين يقاتلون على الملك والعصبية ومحض الدنيا، ويخرجون على الأمر الواحد ـ الجميع ـ ويفرقون كلمة المسلمين ودولتهم بانقسامهم. وهؤلاء القاتل والمقتول منهم في النار، وطوبي لمن قتلهم أو قتلوه من أهل الحق.
قتال المرتدين: ردة عن أصل الدين أو ردة عن الشرائع أو ردة إلى بدعة مكفرة.
قتال الممتنعين عن الشرائع: وهم الذين لا يبدلون الشرائع ولا يرتدون عنها ولكن يمتنعون عن أدائها امتناعًا جماعيًا أو يتمالئون على ذلك أو يتقوى بعضهم ببعض.
قتال البغاة: ـ بعد الصلح ـ وهؤلاء قوم لهم تأويل في الخروج على الإمام الواجب الطاعة، ولكن طاعة الإمام أولى لهم وهو أولى بالحق منهم، والواجب أن يُدعُوا إلى الصلح فإن بغوا بعد ذلك وجب قتالهم.