فالجواب: أن هذا يكون مرتكبًا معصية ومتعربًا بعد هجرته.ولكن لا يكون خروجه وتعربه كفرًا ولا ردة، بل هو مسلم عاص، يوالي ويحب على ما معه من الإيمان، ويبغض على ما معه من المعصية.
المسألة الثالثة: ما حكم الذي باع بيته بعدما نزله، ثم خرج إلى البادية، ومع ذلك يصدر منه مسبَّة للدين وأهل الدين، ويفعل أشياء من المكفرات، وقد قامت عليه الحجة ما حكمه؟
الجواب: إن هذا إذا كان بهذه الصفة فهو مرتد قد خرج من الإسلام. إلى أن يقول(1): القسم الثاني: الهجرة من كل بلد تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفر ويعلن فيها بالمحرمات والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه، والتصريح بالبراءة من المشركين وعداوتهم، ومع هذا يعتقد كفرهم وبطلان ما هم عليه، لكن إنما جلس بين ظهرانيهم شحاً بالمال والوطن، فهذا عاص ومرتكب محرمًا، وداخل في حكم الوعيد، قال تعالى: ﴿ ﴾ تمت ( { - رضي الله عنه -((( - { - - - ( المحتويات ( - - { (- عليه السلام - قرآن كريم - - ( ﴿ - - (((( فهرس - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( - ( - ( - - - ( ( المحتويات ( - ( ﴾ (( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - } إلى قوله - عز وجل -: ﴿ - رضي الله عنهم - - (((( - - - - صلى الله عليه وسلم -( - - ( ( - ﴾ - رضي الله عنه -( ( - - - تمت - صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام - قرآن كريم ((((- رضي الله عنه - - ( المحتويات ( - ( ﴿ - رضي الله عنه -( - - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - - - - - قرآن كريم ((- رضي الله عنه -( - - جل جلاله - - قرآن كريم (( - ( ﴾ (2) فلم يعذر الله إلا المستضعف الذي لا يقدر على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته إلى غير ذلك من الأعذار. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله» فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون
(1) المصدر السابق، ج2، ص134
(2) النساء، آيات: 97-99.