وأما حكم من ينتقل إلى هذه البلدة المأخوذة، التي استولي عليها أهل الكفر، فهو عاص فاسق مرتكب الكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرض بالكفر وأحكامه، فإن رضى بها ونعوذ بالله منه فهو كافر مرتد، تجرى عليه أحكام المرتد. وليتأمل العاقل أنه ما الحامل لهذا المسلم على النقلة من دار الإسلام الخالية عن الكفار إلى الدار التي أخذها الكفار، وأظهروا فيها كفرهم، وقهروا مَنْ فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ وحبُّ الدنيا، التي هى رأس كل خطيئة، وجمع حطامها من غير مبالات بحفظ الدين، وعدم الأنفة من إهانة التوحيد، ومحبة جوار أعداء الله على جوار أحبائه، والله تعالى يقول: { ((( - ((- صلى الله عليه وسلم - - - ( ( المحتويات ( - ( ﴿ - رضي الله عنه -( ﴾ (1)، ويقول - عز وجل -: { - - - ( ( - ((( { - - - رضي الله عنهم - - ((- رضي الله عنه - - - - - عليه السلام - - ( - ( - - - - - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - تم بحمد الله ( الله ( قرآن كريم - { ( - - - - رضي الله عنه -((( - ( - ( ﴿ ( - - - ﴾ (2)، ويقول - عز وجل -: ﴿ ?? - - - ( ﴾ - - صلى الله عليه وسلم -( - ((( ﴿ - - ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنه - تم بحمد الله - (( - - مقدمة ﴾ - قرآن كريم (( قرآن كريم ( - - - - (( تم بحمد الله { - ( - - رضي الله عنه - فهرس ((( فهرس ( - ( - - ( ( - ( - ( الله أكبر ( { - { - ( ﴿ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - ( - ( ﴾ تم بحمد الله } (3) فليتأمل قوله - عز وجل -: { ( - ( - ( الله أكبر ( { - { - ( ﴿ ( بسم الله الرحمن الرحيم ( - ( - ( - ( ﴾ تم بحمد الله } وهذا حكم مَنْ بُلي بمجاورتهم، فما بالك بحكم مَنْ تكلف النقلة لجوارهم، فكيف يشك في ضلاله وفساد دينه والعياذ بالله تعالى. وأما حكم جباية الأموال إلى هذه البلدة وإحيائها
(1) النساء، آية: 81.
(2) الأنعام، آية: 68.
(3) النساء، آية: 140.