وتشييد البنيان فيها، فالواجب المقرر المعتبر شرعًا في مثل هذه البلدة المأخوذة، مقاومة الكفار من أهل البلد، ومن كان على دون مسافة القصر منها، ومَنْ كان فوقها يلزمه الموافقة لأهل ذلك المحل بقدر الكفاية إن لم يكفّ أهلها، هذا حكم مثل هذه البلدة. وعبارة المنهاج مع شرحه التحفة الثاني من خالى الكفار يدخلون بلدة لنا كان خطبًا عظيمًا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن من أي شيء أطاقوه، فإن أمكن التأهب للقتال وجب الممكن في دفعهم حتي على فقير وولد ومدين وعبد وامرأة فيها قوة، وألا يمكن تأهب للقتال، فمن قُصِدَ منا دفع عن نفسه بالممكن. ومن هو دون مسافة القصر من البلد، وإن لم يكن من أهل الجهاد كأهلها في تعيِّن وجوب القتال، ومن على المسافة المذكورة فما فوقها، يلزمهم إن وجدوا زادًا وسلاحًا ومركوبًا المدافعة بقدر الكفاية، إن لم يكف أهلها ومن يليهم دفعًا عنهم وإنقاذًا لهم». انتهى.
البلاغ المبين · الصفحة ١٢٨٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البلاغ المبينص ١٢٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي