الضلاَّل، ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وعلي أن الصلاة لا تصحُّ خلف كافر جهميٍّ أو غيره، وقد صرَّح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كانت لهم شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة نحيل طالب العلم على أماكنها ومظانها، وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم... إلى أن يقول ابن سحمان: «فإن كان هؤلاء هم المسلمون عندكم فهذا كلام الأئمة في تكفيرهم وإن كان غير هؤلاء فسيأتي الجواب عنه.
البلاغ المبين · الصفحة ١١٩٤