جاء في المسند: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبلاً قال سفيان: قال بعض الناس عن ابن معبد والذي حفظت شبلاً قالوا: كنَّا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام رجلٌ فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله - عز وجل - وأذن لي فأتكلم قال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا وأنه زني بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم. ثم سألت رجلاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلي امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله - عز وجل - المائة شاه والخادم رد عليك، وعلي ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس ـ رجل من أسلم ـ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها» رواية أخري «في المسند حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلاً جاء إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فزني بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بوليدة ومائة شاه ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم. حسبت أنه قال فاقض بيننا بكتاب الله فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليدة فردٌّ عليك، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام ثم قال لرجلٍ من أسلم يقال له أنيس قم يا أنيس فاسأل امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». فالرجل الذي عرض مائة من الإبل ووليدة كان يظن أن ولي العرض إذا جاز التعبير له الحق مثل ولي الدم في الدية وإن العقوبة ليست حقًا لله في الزنا، إنما هي من حق العبد كما
البلاغ المبين · الصفحة ١٠٦٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البلاغ المبينص ١٠٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي