تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَائِدَة: فوَاق - بِضَم الْفَاء وَفتحهَا - مَا بَين الحلبتين من الْوَقْت؛

لِأَنَّهَا تحلب ثمَّ تتْرك سويعة ثمَّ يرضعها الفصيل لتدر ثمَّ تحلب.

وَقيل: مَا بَين الشخبتين.

الحَدِيث الثَّانِي

" أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى قَبضه الله " (1) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (2) من

حَدِيث عَائِشَة " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان

حَتَّى توفاه الله، ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده " وَقد تقدم فِي أثْنَاء كتاب

الصّيام أَيْضا.

الحَدِيث الثَّالِث

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " تحروا لَيْلَة الْقدر فِي الْوتر من الْعشْر الْأَوَاخِر من

رَمَضَان " (3) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (4) من

حَدِيث عَائِشَة أَيْضا كَذَلِك، وَلم يذكر مُسلم لَفْظَة «فِي الْوتر» .

الحَدِيث الرَّابِع

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف

(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 349) .

(2) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 318 رقم 2026) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 831 رقم 1172 / 5) .

(3) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 350) .

(4) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 305 رقم 2017) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 228 رقم 1169) .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٧٧١