تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يرداها إلى فرقة ولا حرب، وأن أجل القضية إلى شهر رمضان، فإن أحبا أن يعجلاها دون ذلك عجلا، وإن أحبا أن يؤخراها من غير ميل منهما أخراها، وإن مات أحد الحكمين قبل القضاء فإن أمير شيعته وشيعته يختارون مكانه رجلا، لا يألون عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط وأن يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز، ولا يحضرهما فيه إلا من أرادا، فإن رضيا مكانا غيره فحيث أحبا أن يقضيا، وأن يأخذ الحكمان من كل واحد من شاءا من الشهود ثم يكتبوا شهادتهم في هذه الصحيفة أنهم أنصار على من ترك ما فيها اللهم نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا أو ظلما.

وشهد من كل جند على الفريقين عشرة، من أهل العراق عبد الله بن عباس. الأشعث بن قيس. (و) سعيد بن قيس الهمداني. وقاء بن سمي. - وبعضهم يقول: ورقاء ابن سمي. ووقا أصح ذلك. - وعبد الله بن طفيل وحجر بن يزيد الكندي وعبد الله بن حجل البكري [1] . وعقبة بن زياد. ويزيد بن حجية التيمي ومالك ابن كعب الأرحبي [2] .

ومن أهل الشام أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي. (و) حبيب مسلمة الفهري (و) المخارق بن الحرث الزبيدي. (و) زمل بن عمرو العذري. حمزة بن مالك الهمداني. (و) عبد الرحمان بن خالد بن الوليد المخزومي.

أنساب الأشراف · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أنساب الأشرافج ٢ · ص ٣٣٥