تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويروى عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي [ & ] قال : | ' لا شغار في الإسلام ' .

قال الإمام : صورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث ، وهو منهي | عنه ، وأصل الشغر في اللغة : الرفع ، يقال : شغر الكلب : إذا | رفع رجله عند البول ، سمي هذا النكاح شغارا ، لأنهما رفعا | المهر بينهما .

واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد ، فذهب جماعة إلى أن | النكاح باطل للنهي عنه ، كنكاح المتعة ، وكما لو نكح امرأة على عمتها | أو خالتها يكون باطلا ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق | وأبو عبيد ، وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته ، واستثنى | عضوا من أعضائها ، فلا يصح بالاتفاق ، فكذلك الشغار ، لأن كل | واحد زوج وليته ، واستثنى بضعها حيث جعله صداقا لصاحبتها . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٩٨