| مع يمينه ، سواء كانت المرأة قد نكحت زوجا آخر ، أو لم تنكح . | وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول ، فاختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا | معا ، فالنكاح بيننا باق ، وقالت : بل أسلم أحدنا قبل الآخر ، فلا | نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج مع يمينه . وكذلك إن كان بعد | الدخول أسلمت المرأة ، ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج : إني كنت | أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه ، كان | القول قول الزوج مع يمينه . وعلى قياس هذا لو طلق امرأته طلاقا | رجعيا ، ثم بعد انقضاء عدتها ، ادعى أنه كان قد راجعها قبل انقضاء | العدة ، وأنكرت ، كان القول قوله ، وفيه اختلاف . |
| ( باب | النهي عن نكاح الشغار )
2291 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] نهى عن الشغار
والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل | الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك . |