تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها | وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب | الرأي ، وقال الشافعي : لو سمي لهما أو لإحداهما صداق ، فليس | بالشغار المنهي عنه ، والنكاح ثابت ، والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما | مهر مثلها . |

| ( باب | نكاح المتعة )

2292 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن | عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله [ & ] نهى عن | متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

قال الإمام : نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ، وهو أن | ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انقضت ، بانت منه ، ثم نهى عنه | رسول الله [ & ] . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٩٩