تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من الأوليات ، ويفارق الأخريات ، وكذلك في الأختين ، والأول | أشبه بظاهر الحديث ، لأن النبي [ & ] جعل الاختيار إلى الزوج في | الإمساك والمفارقة ، ومن حكم ببطلان نكاح الكل ، أو عين الأوليات | للإمساك ، فقد أبطل معنى الاختيار ، ولأن كل عقد مضى في الشرك | على اعتقادهم يجوز الإمساك بعد الإسلام بحكم ذلك العقد ، ولا يتعرض لما | مضى في الشرك إذا كان المحل مما يجوز ابتداء العقد عليه ، كما لو نكح في | حال الشرك بلا بينة ، وفي العدة ، ثم أسلما والعدة منقضية يقران عليه | فإن كانت العدة باقية ، أو نكح امرأة من محارمه ، ثم أسلما ، لا يقران عليه | لأن ابتداء العقد عليهما في الإسلام لا يجوز ، وكذلك لو نكح في الشرك | امرأة على خمر أو خنزير ، ثم أسلما بعد قبضه ، فلا مهر لها عليه ، | وإن اسلما قبل القبض ، فعلى الزوج لها مهر مثلها ، لأنه لم يمض تمامه | في الشرك ، وكذلك لو تبايعا درهما بدرهمين ، ثم أسلما بعد التقابض | لا يتعرض له ، وإن كان قبل التقابض ، فمردود . ولو نكح عبد في الشرك | أكثر من امرأتين ، ثم أسلم ، يختار منهن اثنتين ، فإن عتق قبل | اجتماع إسلامه وإسلامهن ، فله إمساك أربع منهن ، وإن نكح العبد في | الشرك أربع إماء ، فإن كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن رقيقا ، | يختار منهن اثنتين ، وإن كان هو حرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا ، | وإن كان هو حرا وهن أرقاء ، فليس له إلا إمساك واحدة منهن بشرط | أن يكون معسرا خائفا على نفسه من العنت كالحر إذا أراد ابتداء | نكاح الأمة لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين

ولو أسلم وتحته أم وابنتها ، فإن كان بعد الدخول بهما ، فلا يجوز | إمساك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه على التأبيد ، وإن كان قبل | الدخول بهما ، ففيه قولان ، أحدهما : يختار أيتهما شاء كالأختين ، والثاني |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٩٢