تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها .

وروى أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه | قال : قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : ' اختر | أيتهما شئت ' .

قال الإمام : إذا أسلم مشرك ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، | فأسلمن معه ، أو تخلفن وهن كتابيات ، فإنه يختار منهن أربعا ، ويفارق | البواقي ، وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن | معا أو متفرقات ، وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر | وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، | وإليه رجع محمد بن الحسن حين ناظر الشافعي فيها .

وكذلك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما ، سواء نكحهما معا ، أو | إحداهما بعد الأخرى ، وله إمساك من نكحها آخرا على قول هؤلاء .

وذهب سفيان الثوري ، وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معا ، | فليس له إمساك واحدة منهن ، وإن نكحهن متفرقات ، فيمسك أربعا |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٩١