| فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها .
وروى أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه | قال : قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال : ' اختر | أيتهما شئت ' .
قال الإمام : إذا أسلم مشرك ، وتحته أكثر من أربع نسوة ، | فأسلمن معه ، أو تخلفن وهن كتابيات ، فإنه يختار منهن أربعا ، ويفارق | البواقي ، وظاهر الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون نكحهن | معا أو متفرقات ، وأنه إن نكحهن متفرقات يجوز له إمساك الأواخر | وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، | وإليه رجع محمد بن الحسن حين ناظر الشافعي فيها .
وكذلك لو أسلم عن أختين يختار واحدة منهما ، سواء نكحهما معا ، أو | إحداهما بعد الأخرى ، وله إمساك من نكحها آخرا على قول هؤلاء .
وذهب سفيان الثوري ، وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معا ، | فليس له إمساك واحدة منهن ، وإن نكحهن متفرقات ، فيمسك أربعا |