| وهو الأصح : تتعين البنت للإمساك ، لأن العقد على البنت يحرم الأم ، | والعقد على الأم لا يحرم البنت ما لم يوجد الدخول ، وإن كان قد دخل | بالبنت ، تعينت هي للإمساك ، وإن كان قد دخل بالأم ، ولم يدخل | بالبنت ، فعلى القول الأول له إمساك الأم ، وعلى القول الآخر | لا يمسك واحدة منهما ، وهما محرمتان عليه ، حرمت الأم بالعقد على | البنت ، وحرمت البنت بإصابة الأم . |
| ( باب | الزوجين المشركين يسلم أحدهما )
2290 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل | محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن | إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن | داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا نصر بن علي ، أخبرني ، | أبو أحمد ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة
عن ابن عباس قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله | [ & ] ، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي [ & ] ، فقال : | يا رسول الله إني قد أسلمت ، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول | الله [ & ] من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول . |