تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن سيرين والحسن : لا بأس به .

وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة .

وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ، وليس فيه تحريم ، لقوله سبحانه | وتعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ [ النساء : 24 ] . | وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ، فإذا اجتمعتا عنده بملك | اليمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء حتى لو اشترى أما وابنتها ، | فوطئ إحداهما ، حرمت الأخرى على التأبيد . وإذا ملك أختين أو | جارية وعمتها ، أو خالتها ، فإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٧٠