تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وله أن ينكح جارية الأب . قال رجل لابن عمر : إن أمي أحلت لي | جاريتها ، قال : إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة ، أو نكاح ، أو شراء . |

| ( باب | ما يحل ويحرم من النساء والجمع بينهن )

( قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم | وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات | الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة | وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم | اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح | عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا | بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ) ^ | [ النساء : 23 ] .

قال ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهرية | سبع ، ثم قرأ ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ^ الآية . قال أنس | في المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا | ما ملكت أيمانكم لا يرى بأس أن ينزع الرجل جاريته من |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٦٤