تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عبده وقال ابن عباس : ما زاد على الأربع حرام | كالأم والبنت والأخت .

قال الإمام : إلا في ملك اليمين ، فإنه لا عدد فيه ، | وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل : | ^ ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ^ [ النساء : 24 ] | هن السبايا اللائي لهن أزواج هن لكم حلال . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٦٥