| عبده وقال ابن عباس : ما زاد على الأربع حرام | كالأم والبنت والأخت .
قال الإمام : إلا في ملك اليمين ، فإنه لا عدد فيه ، | وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل : | ^ ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ^ [ النساء : 24 ] | هن السبايا اللائي لهن أزواج هن لكم حلال . |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٦٥