| موقوف ، فإن أجازه المولى ، جاز . وإذا نكح العبد بغير إذن المولى ، | فوطئ ، فلا حد ، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح | القولين ، والثاني : تباع رقبته فيه ، كدين الجناية .
ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : أن يخاف على نفسه العنت | ولا يجد مهر حرة ، لقوله سبحانه وتعالى ^ ( ومن لم يستطع منكم | طولا ) ^ إلى قوله ^ ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ^ [ النساء : 25 ] | وهو قول جابر ، وبه قال طاوس ، وعمرو بن دينار ، وإليه ذهب مالك | والشافعي ، وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في | نكاحه حرة .
وقال سعيد بن المسيب : لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، | فإن أطاعت ، فلها الثلثان . ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين ، أو بين | أمة وحرة ، أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي ، ولم يجوزه أصحاب | الرأي كالحر . ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا ، | لقوله سبحانه وتعالى ^ ( من فتياتكم المؤمنات ) ^ [ النساء : 25 ] وهو قول | مالك والشافعي ، وجوزه أصحاب الرأي . ويجوز وطء الكتابية بملك | اليمين ، ولا يجوز وطء المجوسية والوثنية ، والشافعي لا يجوز للرجل أن | ينكح جارية الابن ، لأن على الابن إعفافه ، فهو موسر بمال الابن ، |