| فالحرة والأمة فيها سواء ، وإن كانت بالأقراء ، فالحرة تعتد بثلاثة | أقراء ، والأمة بقرءين ، وإن كانت بالأشهر ، فإن كانت عدة وفاة ، | فالأمة تعتد بشهرين ، وخمس ليال على نصف عدة الحرة ، وإن كانت | عدة طلاق ، ففيها قولان ، أقيسهما على الأمة شهر ونصف ، لأن الأيام | تقبل التنصيف ، بخلاف الأقراء . والثاني : شهران كالقرءين ، واختلفوا | في حديث عمر : ' فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا ' . | منهم من قال : هذا تعليق القول من عمر ، ومنهم من قال : هو شك | من الراوي . والحر والعبد في مدة العنة سواء ، وهي سنة كاملة .
واختلفوا في مدة الإيلاء ، فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه | سواء ، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة الصبر عن الزوج ، وما | يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد كما في مدة العنة والحيض | والرضاع .
وذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء ، تتنصف بالرق ، | ثم عند مالك تتنصف برق الرجل ، وعند أبي حنيفة برق المرأة ، وظهار | العبد كظهار الحر ، وصيام الكفارة في حقه شهران ، كالحر بالاتفاق .
ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل وهو قول أكثر أهل | العلم ، لما روي عن جابر قال : قال رسول الله [ & ] ' أيما عبد تزوج | بغير إذن سيده ، فهو عاهر ' وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح |