قال الإمام : اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع | حرائر ، ثم إن كان مسلما ، فإن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات ، | ولا يجوز له أكثر من أربع ، أما العبد ، فلا ينكح أكثر من امرأتين . | وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ينكح العبد أربع نسوة ، قال مالك : | وذلك أحسن ما سمعت . واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة ، | فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج ، كالحر يطلق الحرة ثلاث تطليقات ، | واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا ، فذهب | أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال ، كما في عدد المنكوحات ، | فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، ولا يملك العبد على زوجته | الحرة إلا طلقتين ، وهو قول عثمان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وزيد | ابن ثابت ، وابن عباس ، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ، | وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . |
2276 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي | شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن | أشعث بن سوار ، عن الشعبي
عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
معناه : يعتبر الطلاق بالرجال ، وتعتبر العدة بالنساء .
وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق ، فيملك العبد على | زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا | طلقتين ، وهو قول عبيدة ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . | واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة ، فإن كانت عدتها بوضع الحمل ، |