تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | نكاح العبد وعدد المنكوحات )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فانكحوا ما طاب لكم | من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ [ النساء : 3 ] يعني : | اثنين وثلاثا وأربعا . قال الشافعي : انتهى الله عز وجل | بالحرائر إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي [ & ] بين | أكثر من أربع . والآية تدل على أنها على الأحرار ، لقوله | سبحانه وتعالى : ^ ( أو ما ملكت أيمانكم ) ^ [ النساء : 3 ] ، | وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار . |

2275 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد | الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سفيان ، عن محمد | ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة

عن عمر بن الخطاب أنه قال : ينكح العبد امرأتين ، | ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن | تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٦٠