وقال الشافعي : إذا قالت له أمته : أعتقني على أن أنكحك ، وصداقي | عتقي ، فأعتقها على ذلك ، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ، ويرجع | السيد عليها بقيمتها ، فإن نكحته ، ورضيت بالقيمة التي له عليها ، فلا | بأس ، ومن جوز أن يجعل العتق صداقا قال : يجب عليها أن تنكحه | كما لو قالت : أعتقني على أن أخيط لك كذا ، أو قالت المرأة : طلقني | على أن أعمل لك كذا ، فأعتق أو طلق ، يلزمهما ما ضمنتا .
وحكي عن أحمد أنه قال : تكون زوجة له بهذه اللفظة ، لأن | المروي أن النبي [ & ] أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ، فهذا يدل على | أن إعتاقه إياها عليه كان نكاحا ، ومن لم يجعلها زوجة بهذه اللفظة ، تأوله | على أن النبي [ & ] كان مخصوصا به ، أو على أنه نكحها بعد ذلك ، | وجعل العتق صداقا لها . قال الإمام : وهذا هو الأصح ، كما |
2274 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، عن | عبد الوارث ، عن شعيب
عن أنس أن رسول الله [ & ] أعتق صفية ، وتزوجها ، | وجعل عتقها صداقها ، وأولم عليها بحيس .
هذا حديث صحيح .