تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أحمد بن محمد المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة | ابن سعيد ، نا أبو عوانة ، عن قتادة

عن أنس عن النبي [ & ] أنه أعتق صفية ، وجعل | عتقها صداقها .

هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أنس ، أخرجه | مسلم عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، وأخرجاه عن قتيبة ، عن حماد ، عن | ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس .

قال الإمام : فيه دليل على أنه لا كراهية فيمن يعتق أمة ، ثم | ينكحها ، وقد صح عن أبي موسى قال : قال رسول الله [ & ] في الذي | يعتق جاريته ثم يتزوجها : ' له أجران ' .

واختلفوا فيما لو أعتقها ، ثم تزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، فذهب | جماعة من أصحاب النبي [ & ] وغيرهم إلى جوازه ، وإليه ذهب سعيد بن | المسيب ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والزهري ، وبه قال | الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق ، ولم يجوز جماعة إلا بصداق جديد ، وهو | قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي [ & ] كان | مخصوصا بأن يجعل العتق صداقا ، كما كان مخصوصا بأن ينكح بلا مهر ، | فكانت هي في معنى الموهوبة . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٥٨