هذا حديث حسن ، وهذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها | وليان من رجلين ، وكان أحدهما سابقا ، وعرف السابق منهما أن الأول | صحيح ، والثاني باطل ، سواء دخل بها الثاني ، أو لم يدخل إلا ما حكي | عن عطاء أنه قال : إن كان قد دخل بها الثاني ، فهي للثاني ، وبه | قال مالك .
فأما إذا وقعا معا ، فهما باطلان ، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا ، | واحتمل سبق أحدهما غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم | بالطلاق ، ويطلقها أحدهما ، ثم يزوجها من الآخر ، وإن عرف سبق | أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين ، وكذلك إذا سبق أحدهما ، ولم | يعرف السابق على أحد القولين ، وهو الأقيس عندي . والقول الثاني : | أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا ، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق . |
| ( باب | من أعتق أمة ثم نكحها )
2273 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن |