قال ابن مسعود : لا تشترط المرأة طلاق أختها ولم يرد بالأخت | الأخت من النسب ، لأن الجمع بين الأختين حرام ، بل أراد ضرتها | المسلمة ، فهي أختها في الدين . |
| ( باب | إذا أنكح الوليان )
2272 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، | نا سليمان ، عن هشام ، عن قتادة
عن الحسن ، عن سمرة أن النبي [ & ] قال : ' إذا أنكح | الوليان ، فالنكاح للأول منهما ، وإذا باع رجل بيعا من | رجلين ، فالبيع للأول منهما ' . |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٦