|
| ( باب | ما لا يجوز من الشرط )
2271 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن | الأعرج .
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا تسأل | المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها | ما قدر لها ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي هريرة .
قوله ' لتستفرغ صحفتها ' مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها ، | ويروى : ' لتكتفئ ما في صحفتها ' قال أبو عبيد : وأصل الصحفة : | القطعة ، وجمعها صحاف ، وقوله ' لتكتفئ ' من كفأت القدر وغيرها : | إذا كببتها ، ففرغت ما فيها ، وحولت ما فيها إلى غيرها ، يقول : | لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها . |