تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | ما لا يجوز من الشرط )

2271 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن | الأعرج .

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا تسأل | المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها | ما قدر لها ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي هريرة .

قوله ' لتستفرغ صحفتها ' مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها ، | ويروى : ' لتكتفئ ما في صحفتها ' قال أبو عبيد : وأصل الصحفة : | القطعة ، وجمعها صحاف ، وقوله ' لتكتفئ ' من كفأت القدر وغيرها : | إذا كببتها ، ففرغت ما فيها ، وحولت ما فيها إلى غيرها ، يقول : | لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٥٥