| إلا بلفظ الإنكاح والتزويج ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( إن أراد النبي أن | يستنكحها ) ^ [ الأحزاب : 50 ] ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من | العقود في اللفظ ، كما لا ينعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج ، وهو | قول الشافعي . وقال بعضهم : كان نكاح النبي [ & ] ينعقد بلفظ الهبة دون | نكاح غيره ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( خالصة لك من دون المؤمنين ) ^ | [ الأحزاب : 50 ] . |
| ( باب الوفاء بشرط النكاح )
2270 - أخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، | أنا أبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الهروي ، أخبرني أبو الحسن علي بن | عبد الرحمن بن ماتي الكوفي ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عبيد الله بن | موسى ، أنا عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن | عبد الله
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله [ & ] : ' إن | أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف | وغيره عن الليث ، عن يزيد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن يحيى | القطان ، عن عبد الحميد بن جعفر . |