تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

2269 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا زكريا بن يحيى ، | نا أبو أسامة ، قال هشام : حدثنا عن أبيه

عن عائشة قالت : كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن | لرسول الله [ & ] ، فأقول : أتهب المرأة نفسها ؟ ! فلما أنزل | الله عز وجل : ^ ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من | تشاء ) ^ [ الأحزاب : 51 ] . الآية ، قلت : ما أرى ربك إلا | يسارع في هواك .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن | العلاء عن أبي أسامة .

قال الإمام : اختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ ' الهبة ' و ' البيع ' | و ' التمليك ' فأجازه بعضهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، لقوله سبحانه | وتعالى : ^ ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ^ ومنعه بعضهم |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٥٢