| والعضل : هو منع الولي وليته من النكاح ، وأصل العضل : هو التضييق | والمنع ، وأصله من عضلت الناقة : إذا نشب ولدها ، ولم يسهل مخرجه ، | ففيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي ، ولو كان لها سبيل إلى | تزويج نفسها ، لم يكن لعضله معنى ، ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها | إلى تزويج نفسها . |
2264 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) . وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو | العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن خثيم ، | عن سعيد بن جبير :
عن ابن عباس قال : ' لا نكاح إلا بولي مرشد | وشاهدي عدل ' . |