تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : اختلف أهل العلم في الفاسق هل له ولاية التزويج ؟ | فأثبت أكثرهم له الولاية ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد | إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين | وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال : هو قول أبي ثور : إن الشهادة غير | شرط في النكاح .

وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة | العقد .

وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح ، وأشهدوا واحدا | بعد واحد ، فجائز ، وهو قول مالك .

واختلفوا في صفة الشهود ، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا | بمشهد رجلين عدلين ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه ينعقد | برجل وامرأتين ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وزاد | أصحاب الرأي ، فقالوا : ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق . |

| ( باب | إعلان النكاح بضرب الدف )

2265 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، عن بشر بن | المفضل ، نا خالد بن ذكوان قال :

قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء : جاء النبي [ & ] ، | فدخل حين بني علي ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٤٦