| اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول الشافعي | وأجازه قوم ، وهو قول أصحاب الرأي ، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة | هو أولى الناس بها ، فأمر رجلا فزوجه .
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك | إلي ؟ فقالت : نعم ، فقال قد تزوجتك .
واحتج الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما |
2263 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن أبي | عمر ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم ، عن يونس ، عن الحسن قال :
حدثني معقل بن يسار قال : زوجت أختا لي من رجل ، | فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت : زوجتك | وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ ! لا والله | لا تعود إليك أبدا . وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة | تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ^ ( فلا | تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) [ البقرة : 232 ] . فقلت : | الآن أفعل يا رسول الله ، قال : فزوجها إياه .
قوله : فرشتك . يعني جعلتها فراشا ، يقال : فرشت الرجل : | إذا فرشت له ، كما يقال : وزنت الرجل وكلته : إذا وزنت وكلت له ، |