تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الرجل منه ، فهي معتقة عن دبر منه أبو بعده '

قال الإمام : فذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز وإذا مات | المولى تعتق بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصايا ، وقد روي عن | عطاء ، عن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله [ & ] | وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا ، فانتهينا فقال بعض أهل العلم : | يحتمل أن يكون ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ، ثم نهي عنه ، ولم يظهر | النهي لمن باعها ، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة | أيامه واشتغاله بأمور الدين ، ومحاربة أهل الردة ، وظهر ذلك في زمن | عمر ، فنهى عن ذلك ، ومنع منه ، وروي فيه عن علي خلاف ، وعن | ابن الزبير أنه كان يبيعها ، وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها . | وروي عن محمد بن سيرين قال : قال لي عبيدة : بعث إلي علي وإلى | شريح يقول : إني أبغض الاختلاف ، فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في | أم الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي . فهذا | يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع ، واختلاف الصحابة إذا ختم | بالاتفاق ، وانقرض العصر عليه ، كان إجماعا .

وتجوز الوصية لأم الولد ، ثم عتقها يكون من رأس المال ، والوصية | من الثلث ، أوصى عمر لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف لكل امرأة |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٧٠