| وهو قول مجاهد ، وطاووس ، واختاره المزني ، لأن التدبير بمنزلة | الوصية بدليل اعتباره من الثلث . ومن أوصى لإنسان بشيء ، جاز له | الرجوع فيه ، والقول الثاني : لا يجوز له إبطاله بالقول ، ويجوز بيعه | قبل وجود الصفة المعلق بها العتق ، والله أعلم . وعتق المدبر يكون من | الثلث عند عامة أهل العلم ، حكي عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، | ومسروق أن المدبر يعتق من جميع المال . |
| ( باب | عتق أم الولد )
2428 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : | أيما وليدة ولدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ، ولا | يورثها ، وهو يستمتع منها ما عاش ، فإذا مات ، فهي حرة .
ويروى عن عمر : أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا ، ويروى | عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي [ & ] قال : ' إذا ولدت أمة |