تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| منهن . وبيع المكاتب غير جائز عند أكثر أهل العلم . وإذا أتت | أم الولد بولد من زوج أو زنى ، فحكم الولد حكم الأم ، يكون رقيقا | لمولى الأم يستخدمه ويؤاجره ، ولا يجوز بيعه ، ويعتق بموته من رأس | المال هذا إذا كان الاستيلاء بملك اليمين ، أما إذا نكح رجل أمة الغير ، | واستولدها ، فالولد رقيق لمالك الأم ، وإذا اشترى الوالد ولده بعد ذلك | يعتق عليه بحكم الملك ، وله عليه الولاء ، وإذا اشترى أمة لا يثبت لها | حكم الاستيلاد عند بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، والشافعي ، | لأنها علقت برقيق ، وعند أصحاب الرأي يثبت لها حكم الاستيلاد . واختلف | قول الشافعي قيما لو استولد جارية الغير بالشبهة ، ثم ملكها هل يثبت لها | حكم الاستيلاد أم لا ؟ وجهان ، أحدهما : لا يثبت لها حكم الاستيلاد ، | لأنه لم يستولد في الملك ، والثاني : يثبت ، لأنها علقت بحر ، وهو | قول أصحاب الرأي . واختلف قول الشافعي في ولد المدبرة ، والمعلق | عتقها بالصفة ، وولد المكاتبة هل يكون بمنزلة الأم حتى يعتق الأم أم لا ؟ | فأصح قوليه أن حكم التدبير والتعليق لا يثبت في الولد ، وثبت حكم | الكتابة ، لأنها أقوى بدليل أنها تمنع البيع . وقد قال : يثبت للولد | حكم الأم ، وكل ذات رحم ، فولدها بمنزلتها في التدبير ، والكتابة ، | وتعليق العتق ، ويعتقون بعتقها ، ويرقون برقها . |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٧١