| لثلاثة أعبد له : سالم حر ، وغانم حر ، وزياد حر ، ولم يخرج من | الثلث إلا واحد منهم ، عتق الأول ، وإن خرج اثنان من الثلث عتق | الأولان ، وفي المعلق بالموت ، لو قال : إذا مت ، فسالم حر ، وغانم حر ، | وزياد حر ، ولم يخرج إلا واحد منهم من الثلث يقرع بينهم ، فإن قيد | بالتأخير ، فقال : إذا مت ، فسالم حر ، ثم غانم حر ، ثم زياد حر . أو قال : | سالم حر ، وأعتقوا غانما ، ولم يخرج إلا واحد من الثلث ، عتق الأول .
وفي الحديث إثبات القرعة بينهم إذا أعتقهم معا في مرض موته أو | بعد موته ، ليتميز العتيق عن غيره ، فإن كانوا ثلاثة ، قيمهم سواء ، أقرع | بينهم بسهمي رق ، وسهم حرية ، فمن خرج له سهم الحرية ، كان حرا | من وقت إنشاء العتق ، وما اكتسب من ذلك الوقت ، فله ، ورق | الآخران ، وإن كانوا ستة ، جزأهم ثلاثة أجزاء على اعتبار القيمة ، فإن كانت | قيمهم سواء ، جعل كل اثنين جزءا ، وإن تفاوتت قيمهم بأن كان ثلاث منهم | قيمة كل واحد مائة ، وثلث قيمة كل واحد خمسون ، ضم كل واحد | ممن قلت قيمته إلى واحد ممن كثرت قيمته ، ثم أقرع بينهم بسهمي رق | وسهم حرية ، وإن لم يمكن التسوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت | قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، جعل الواحد | جزءا ، والاثنين جزءا ، والثلاثة جزءا ، وإن كانوا ثلاثة ، قيمة واحد | مائة وخمسون ، وقيمة الآخر مائة ، وقيمة الثالث خمسون ، أقرع بينهم | بسهمي رق ، وسهم حرية ، فإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة وخمسون ، | عتق ثلثاه ، وتم الثلث ، وإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة ، عتق كله ، | وهو ثلث ماله ، وإن خرجت القرعة للذي قيمته ، خمسون عتق كله ، ثم | تعاد القرعة بين الآخرين ، فيقرع بينهما بسهم رق ، وسهم حرية ، فإن |