تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خرج سهم الحرية للذي قيمته مائة ، عتق نصفه ، وإن خرج للذي قيمته | مائة وخمسون ، عتق ثلثه .

وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم ، وهو قول عمر بن عبد | العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وذهب قوم إلى أنه لا يقرع ، بل يعتق من كل عبد ثلثه ، | ويستسعى في ثلثيه للورثة حتى يعتق كله . روي ذلك عن الشعبي ، | والنخعي ، وهو قول أصحاب الرأي ، كما لو وهبهم ، أو أوصى بهم لإنسان | ولا مال له غيرهم ، لا يجمع الهبة والوصية في واحد منهم بالقرعة ، بل | ينفذ في ثلث كل واحد منهم ، كذلك العتق . وهذا قياس لا ترد به | السنة ، ولأن العتق مبناه على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل . | وعلى هذا لو أعتق عبدا في مرض موته لا مال له سواه ، عتق ثلثه عند | مالك ، والشافعي ، وثلثاه يكون رقيقا للورثة ، وعند أصحاب الرأي | يستسعى في الثلثين . |

| ( باب | العتق عن الميت )

2424 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت | أن توصي ، ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح ، فهلكت وقد | كانت همت بأن تعتق ، قال عبد الرحمن : فقلت للقاسم |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٦٢