تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس له شيء | غيرهم ، فبلغ ذلك النبي [ & ] ، فقال فيه قولا شديدا ، | ثم دعاهم ، فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق | اثنين ، وأرق أربعة ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، | عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، وقال : أعتق ستة مملوكين له عند موته | لم يكن له مال غيرهم .

وأبو المهلب : اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، ويقال : معاوية بن عمرو | وهو عم أبي قلابة ، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي .

قال الإمام : في هذا دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت ، | وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت ، كالمعلق بالموت في الاعتبار من | الثلث ، وفي أن من لا يصح له الوصية لا يصح التبرع معه في مرض | الموت ، ويفترقان في حكمين ، أحدهما : أنه يجوز له الرجوع عن المعلق | بالموت ، لأن الملك لم يحصل للمتبرع عليه قبل الموت ، ولا يملك الرجوع | عن المنجز بحصول الملك له . والثاني : أن في المنجز يقدم الأسبق ، فالأسبق | وفي المعلق بالموت لا يقدم ما لم يقيد بيانه . ولو قال في مرض موته |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٦٠