| رجل جزءا شائعا من عبد كله ملك له يعتق ، كله ، وكذلك لو طلق | الرجل جزءا شائعا من زوجته بأن قال : نصفك أو ثلثك طالق ، تطلق | كلها ، واتفق أهل العلم على الطلاق ، وقال أكثرهم في العتق كذلك . | وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءا معينا من عبده بأن | قال : يدك حر ، أو رجلك ، أو شعرك حر ، أعتق كله ، وكذلك لو طلق | جزءا معينا من امرأته ، كما لو سمى جزءا شائعا ، وكما لو خص بعض الزمان ، | فقال : أنت طالق شهرا ، يعم ، أو ذكر بعض الطلاق ، فقال : أنت | طالق نصف طلقة تتم ، ولو أعتق بعض عبده بعد موته لا يسري ، لأن | ملكه قد زال بالموت ، وإن أعتق بعضه في مرض موته ، سرى إلى | الباقي إن خرج كله من الثلث . |
| ( باب | من أعتق مماليكه عند موته ولا مال له غيرهم )
2423 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد | الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب
عن عمران بن حصين ، أن رجلا من الأنصار أوصى | عند موته ، فأعتق ستة مماليك ، وليس له مال غيرهم ، أو |