تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة ، عن النبي [ & ] قال : ' من أعتق | شقصا في عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا يستسع | غير مشقوق عليه ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن | إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة .

قوله : ' غير مشقوق عليه ' قال بعضهم : أي لا يستغلى عليه في الثمن .

وروى شعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة وهما أثبت من روى عن | قتادة ، ولم يذكرا فيه السعاية ، ورواه همام عن قتادة ، وجعل ذكر | السعاية من كلام قتادة ، ولم يجعله من متن الحديث .

وتأول بعض الناس معنى السعاية على أنه يستسعى العبد ، أي : | يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرا ، وقوله : ' غير | مشقوق عليه ' أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه ، إنما يطالبه بقدر | ماله فيه من الرق . وقوله : ' شقصا ' أي : نصيبا ، والشقص | والشقيص : النصيب .

قال الإمام : في حكم النبي [ & ] بعتق نصيب الشريك بإعتاق الآخر | نصيبه دليل على أن للعتق من السراية والغلبة ما ليس لغيره حتى لو أعتق |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٥٨