تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ويكون ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا ، عتق نصيبه ، ونصيب | الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه ، وهو قول | ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد .

وقال ربيعة ومالك لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد | إليه قيمته ، وقاله الشافعي في القديم ، لأنه روي عن سالم عن أبيه | يبلغ به النبي [ & ] : ' إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه | فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ولا شطط ، ثم يعتق .

وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك ، بل يستسعى العبد ، فإذا أدى | قيمة النصف الآخر إلى الشريك ، عتق كله ، والولاء بينهما ، وهو قول | سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة : إن | كان الشريك المعتق موسرا ، فالذي لم يعتق بالخيار ، إن شاء أعتق نصيب | نفسه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى ، عتق ، وكان | الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ، ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه | بعد ما يضمن ، رجع على العبد ، فاستسعاه فيه ، فإذا أداه ، عتق ، وولاؤه | كله له . وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد | وإن كان له مال ، قوم عليه ، واحتج من قال بالسعاية بما |

2422 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، | نا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٥٧