| فقال : ' رده رده ' وإذا وقع في السبي ولد مع أحد أبويه يجتهد | الإمام حتى لا يفرق بينهما في القسمة ، وكذلك الإخوة والمحارم ، فإن | فرق لغير ضرورة ، كرهه جماعة من أهل العلم . وذهب قوم إلى أنه | يجوز ، إلا بين الولد الصغير والوالدين ، ثم اختلفوا في حد الكبر الذي | يبيح التفريق ، قال الشافعي : هو أن يبلغ سبع سنين ، أو ثماني سنين ، | وقال الأوزاعي : حتى يستغني عن أمه ، وقال مالك : حتى يثغر ، | وقال أصحاب الرأي : حتى يحتلم ، وقال أحمد : لا يفرق بينهما وإن | كبر واحتلم ، وجوز أصحاب الرأي التفريق بين الأخوين الصغيرين ، | فإن كان أحدهما كبيرا ، لا يجوز . |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٦