| عند الأب ، فليس له منعه من أن يأتي الأم ، أو تأتيه الأم ، فإن | كانت جارية ، فليس له منع الأم من أن تزورها ، وله منعها عن | الخروج إلى الأم إلا أن تمرض الأم ، فتأتيها عائدة ، وإذا كان الولد | رقيقا لرق الأم ، فالسيد أحق به من أبويه ، فإن اجتمع في ملك رجل | أم وولدها الصغير ، ففرق بينهما في العتق ، فجائز ، لأن العتق لا يمنع | الحضانة ، أما إذا باع أحدهما دون الآخر ، فإن كان بعد بلوغ المولود | سبع سنين ، فجائز ، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن ، والأولى | أن لا يفعل ، وإن كان دون سبع سنين ، فلا يجوز ، والبيع مردود | عند بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، لما روي عن أبي أيوب قال : | سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' من فرق بين والدة وولدها ، فرق | الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' . وكذلك حكم الجدة ، وحكم الأب | والجد ، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهية ، وإليه ذهب أصحاب الرأي . | كما يجوز التفريق في البهائم بين الأمهات وأولادها . وقال الشعبي : | إنما كره التفريق بين السبايا في البيع ، فأما المولد ، فلا بأس . ورخص | أكثرهم في التفريق بين الأخوين في البيع ، ومنع بعضهم ، لما روي عن | علي بإسناد غريب قال : وهب لي رسول الله [ & ] غلامين أخوين ، | فبعت أحدهما ، فقال رسول الله [ & ] : ' ما فعل غلامك ؟ ' فأخبرته |
شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح السنةج ٩ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي