|
| ( باب | حد البلوغ )
2401 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن محمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان | ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع
عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله [ & ] عام | أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني ، ثم عرضت عليه | عام الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني . قال | نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : | هذا فرق بين المقاتلة والذرية ، وكتب أن يفرض لابن | خمس عشرة في المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبيد الله بن سعيد | عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن | أبيه ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر . |