تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة . وقال الحسن : إذا اشتراها حائضا | أجزأت عن الاستبراء ، وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ، فاستبراؤها بمضي | شهر ، وقال الزهري : بثلاثة أشهر . وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل | لا تحيض ، وأن الدم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا وإن كان في | حينه وعلى وصفه ، لأن النبي [ & ] جعل الحيض دليل براءة الرحم ، | واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن الحامل لا تحيض ، ولا يجوز | لها ترك الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الحبل كالمستحاضة ، وبه قال | الحسن ، وعطاء ، وإبراهيم ، والحكم بن عتيبة ، وهو قول أصحاب | الرأي . وذهب قوم إلى أنها تحيض ، فعليها ترك الصلاة والصوم في حال | رؤية الدم ، ويجتنبها زوجها كما في حال الحيال ، يروى ذلك عن عائشة | وهو قول الزهري ، والشعبي ، والأوزاعي ، ومالك ، وظاهر مذهب | الشافعي ، غير أن العدة لا تنقضي به ، لأن الحيض جعل علما لبراءة | الرحم من طريق الظاهر ، فإذا وجد ما هو أقوى في الدلالة ، سقط اعتباره | حتى لو كانت تعتد بالأقراء ، فزنت وحبلت من الزنى ، ثم كانت ترى | الدم على حمل الزنى يحسب ذلك عن العدة ، وقال الحسن : إذا رأت | الدم عند الطلق يوما أو يومين ، فهو نفاس . |

2395 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو | أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، نا يزيد ، | عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير | عن أبيه

عن أبي الدرداء عن النبي [ & ] أنه مر بامرأة مجح ، | فسأل عنها ، فقالوا : هذه أمة لفلان ، فقال : ' أيلم بها ؟ ' |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٢٢