تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الله [ & ] يوم حنين : ' لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر | أن يسقي ماءه زرع غيره ' يعني : إتيان الحبالى ، ' ولا يحل لامرئ | يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها | ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ' .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان | الاستبراء ، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء ، فلم ير الحسن بأسا أن | يقبلها ويباشرها ، وقال عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل | ما دون الفرج ، قال الله عز وجل : ^ ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت | أيمانهم ) ^ [ المؤمنون : 6 ] وذهب قوم إلى تحريمها كالوطء ، وهو | قول الشافعي ، وله قول آخر : أنها تحرم في المشتراة ، ولا تحرم في | المسبية ، لأن المشتراة ربما تكون أم ولد الغير ، فلم يملكها المشتري | والحمل في المسبية لا يمنع الملك .

وفيه بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل ، واستبراء الحائل | إن كانت ممن تحيض بحيضة بخلاف العدة تكون بالأطهار ، لأن النبي [ & ] | قال هناك في حديث ابن عمر : ' يطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة | التي أمر الله أن يطلق لها النساء ' فجعل العدة بالأطهار ، والاستبراء بالحيض .

وفيه بيان أنه لا بد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك حتى لو اشتراها |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٢١