| فقالوا : نعم ، فقال : ' لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل | معه في قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف | يورثه وهو لا يحل له ؟ ! ' .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن | جعفر ، عن شعبة .
المجح : الحامل المقرب ، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من | السبايا ، وقوله : ' كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه ' | يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره ، فلا يحل له استلحاقه ، وتوريثه ، | وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر ، فتعلق الجارية منه ، فيكون ولدا له لا يحل | له استرقاقه واستخدامه ، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل . والله أعلم . |
| ( باب | نفقة الزوجة )
قال الله تعالى : ^ ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر | عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ^ [ الطلاق : 7 ] وقال جل | ذكره : ^ ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) ^ [ النساء : 3 ] ، قال | الشافعي : أن : لا يكثر من تعولون . فيه دليل على أن |