تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فقالوا : نعم ، فقال : ' لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل | معه في قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف | يورثه وهو لا يحل له ؟ ! ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن | جعفر ، عن شعبة .

المجح : الحامل المقرب ، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من | السبايا ، وقوله : ' كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه ' | يريد أن ذلك الحمل قد يكون من غيره ، فلا يحل له استلحاقه ، وتوريثه ، | وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر ، فتعلق الجارية منه ، فيكون ولدا له لا يحل | له استرقاقه واستخدامه ، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل . والله أعلم . |

| ( باب | نفقة الزوجة )

قال الله تعالى : ^ ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر | عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ^ [ الطلاق : 7 ] وقال جل | ذكره : ^ ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) ^ [ النساء : 3 ] ، قال | الشافعي : أن : لا يكثر من تعولون . فيه دليل على أن |

شرح السنة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٩ · ص ٣٢٣